Wednesday 24 February 2010

برنامج دعم التعليم المهني للعام الأكاديمي 2009 - 2010

بتحلم تسافر أمريكا؟

نفسك في شهادة بعد المعهد؟

الحل مع مؤسسة فولبريت، برنامج دعم التعليم المهني، ومنه طلاب المعاهد الصحية

دا الموقع بتاعهم لمعرفة تفاصيل أكتر، والإستعداد للأعوام القادمة



***

ما هي كليات التعليم فوق المتوسط؟
تقدم هذه الكليات فى الولايات المتحدة الأمريكية تعليماً لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية وتكون مدة الدراسة بها عامان كحد أقصى، وتمنح "شهادات عملية" و"درجات علمية فوق متوسطة فى الآداب" و"درجات علمية فوق متوسطة في العلوم"، بالإضافة إلى أنها توفر برامج تعليمية أخرى. ويطلق على تلك الكليات في بعض الأحيان كليات الراشدين أو معاهد عليا، ويمكن وصفها ببساطة كمؤسسات تعليمية تمنح تعليماً بعد الثانوية العامة ويشمل صفين معادلين للعامين الأول والثانى من الدراسة بكليات الأربع سنوات، وتمنح شهادات عملية ودبلومات ودرجات علمية فوق متوسطة. هذا وينبع إسمها من واقع أن كليات التعليم فوق المتوسط تجذب أساساً الطلبة من المجتمع المحلي.
ما هو برنامج دعم التعليم المهني؟
يسر هيئة فولبرايت أن تعلن عن فتح باب التقديم لبرنامج دعم التعليم المهني. وهو برنامج تعليمي دولي سوف يوفر فرصاً لحوالي 150 طالب من مصر للتعليم والدراسة والتنمية المهنية بكليات التعليم فوق المتوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى خبرة الحياة في المجتمع الأمريكي. وتتراوح مدة المنح المقدمة ما بين سنة إلى سنتين بحيث يحصل الطالب إما على "شهادة دراسة عملية" اذا كانت فترة الدراسة سنة أو "درجة علمية فوق متوسطة" اذا كانت فترة الدراسة سنتين. ويشترط على الطلبة الحاصلين على المنحة العودة لمصر فور إنتهاء برامج الدراسة، ولا يحق لهم التحويل إلى كلية تعليم عالي أمريكية للحصول على درجة البكالوريوس.
ما هي المنح المقدمة ولمن؟

منحة للدراسة لمدة عام في مجال التخصص بكلية تعليم فوق متوسط، وتمد الطالب بالتعليم العملى ليتمكن من تلبية متطلبات سوق العمل بمصر.
1. شهادة دراسة عملية:

تمنح كليات التعليم فوق المتوسط بالولايات المتحدة الأمريكية الدرجات العلمية فوق المتوسطة بعد دراسة جامعية لمدة عامين أكاديميين بكلية فوق متوسطة أو فنية، وتثبت هذه الدرجة أن الطالب قد إستكمل برنامج دراسي يتضمن تعليماً عاماً مع التركيز على تخصص محدد.
2. الدرجة العلمية فوق المتوسطة:
ما هو موعد بدء المنحة؟
من المقرر أن تبدأ المنحة فى الفصل الدراسى الأول من العام الأكاديمى 2010/2011 (أغسطس 2010)، علماً بأنه فى حالة احتياج الحاصل على المنحة إلى رفع مستوى إجادته للغة الإنجليزية فستتوافر له فرصة الإلتحاق ببرنامج تدريبي مكثف في اللغة الإنجليزية لمدة قد تصل إلى ثمان أشهر قبل السفر للولايات المتحدة. مع الإحاطة بأن حضور التدريب إجبارى ويجب الإلتزام به للحصول على المنحة.
ما هي المجالات المتاحة للتقديم؟

الزراعة، على سبيل المثال لا الحصر:

على سبيل المثال لا الحصر: تكنولوجيا نظام رصد الإحداثيات ونظام البيانات الجيوجرافية وإدارة الإنتاج الزراعي وأعمال الزراعة والمزارع السمكية وتكنولوجيا الري وتكنولوجيا البستنة وعمليات مكافحة الآفات والري بالتنقيط والإنتاج الحيواني

المهن الفنية والصناعية، على سبيل المثال لا الحصر:

على سبيل المثال لا الحصر: فنى الحاسبات الآلية وتكنولوجيا الإتصالات وتكنولوجيا أجهزة التكييف الهوائية وأعمال إصلاح المركبات وتكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا التصنيع ومعالجة المياه.

الأعمال الإدارية، على سبيل المثال لا الحصر:

على سبيل المثال لا الحصر: إدارة الأعمال الحرة الصغيرة والتسويق والبيع وإدارة المشروعات والأعمال الإدارية وحفظ الدفاتر

السياحة والفنادق، على سبيل المثال لا الحصر:

على سبيل المثال لا الحصر: إدارة المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم وخدمات الطعام والضيافة وتنظيم السفريات.

القطاع الصحي، على سبيل المثال لا الحصر:

على سبيل المثال لا الحصر: التمريض وفني المعامل الطبية وأخصائيي التغذية ومساعدي أطباء الأسنان وفني البصريات وفني الإسعاف.
ما هى الشروط الواجب توافرها فى المتقدم؟
  • مصرى الجنسية
  • تراوح السن بين 20 – 30 سنة فى أغسطس 2010 (أى مولود بعد أغسطس 1979 وقبل سبتمبر 1990)
  • حاصل على شهادة تعليم ثانوى - فنى أو عام - أو ما يعادلها بتقدير 70% كحد أدنى
  • أعلى درجة علمية:
    • خريجو المدارس والمعاهد الفنية التالية:
      • المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث
      • المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الخمس
      • المعاهد الفنية العليا (سنتان)
      • المدارس الثانوية العامة
    • ملحوظة: لا تشترط الخبرة العملية لحاملى الشهادات السابقة
    • البكالوريوس أو الليسنس، وفى هذه الحالة يجب أن تكون لدى المتقدم عامان خبرة فى مجال مختلف تماماً عن تعليمه الجامعى. خريجو الجامعات المتقدمون لمنح فى نفس مجال دراستهم الجامعية وطلبة الجامعة غير مؤهلين للقبول بهذه المنحة.
  • المتقدمون من الذكور يجب أن يكونوا قد أدوا الخدمة العسكرية أو حصلوا على إعفاء أو تأجيل رسمي لتأديتها عند التقديم.
  • يشجع البرنامج السيدات المؤهلات على التقديم للمنحة.
  • يشجع البرنامج المؤهلين من جميع محافظات جمهورية مصر العربية على التقديم للمنحة.
  • يشجع البرنامج السادة مدرسى المدارس الفنية التى تنطبق عليهم الشروط السابقة على التقديم
تستبعد الإستمارات فى الحالات التالية:
  • التقديم فى نفس مجال التعليم الجامعى
  • أن يكون المتقدم طالباً جامعياً حالياً (عدا التعليم المفتوح)

ماذا تتضمن تكاليف المنحة؟
يوفر برنامج دعم التعليم المهنى الدعم المادى للحاصلين على المنحة لتغطية المصروفات التالية:
  • تذكرة السفر إلى ومن الولايات المتحدة الأمريكية.
  • مصاريف المعيشة والتدريب العملى بالولايات المتحدة.
  • المصاريف الدراسية.
  • التأمين الصحى.
  • الأنشطة الثقافية.

ملحوظة هامة: غير مسموح باصطحاب المرافقين.
يمنع منعاً باتاً العمل مقابل أجر أثناء الإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية على قوة هذه المنحة
ما هو آخر موعد لتقديم إستمارتك؟
على المتقدم تسليم ما يلى:
1. أصل و4 نسخ من إستمارة التقديم للمنحة المعنية المستوفاه على الكمبيوتر أو الألة الكاتبة (بالعربية أو الإنجليزية). وإذا فضل المتقدم ملء الإستمارة بخط اليد، يجب أن يكون مقروءاً وإلا سيتم إستبعادها.
2. خمس صور من بيان الدرجات/التقديرات فى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
ملحوظة هامة: سوف يطلب من المتقدمين الذين تم ترشيحهم أن يقدموا نسخة مترجمة من إستمارة التقديم المستوفاة ومن بيان النجاح المذكور أعلاه. ولا يجب على المتقدم أن يسلم إستمارة تقديمه المستوفاة بنفسه وفي هذه الحالة يكون التأكد من إستكمال الأسئلة والمرفقات والبيانات على مسئولية المقدم الشخصية.

علماً بأن آخر موعد لتسليم المستندات المطلوبة هو الأثنين الموافق 8 يونيو 2009 ، فى تمام الساعة الرابعة مساءً.
الندوات التعريفية بمقر الهيئة بالقاهرة
تعقد الهيئة ندوات تعريفية بالبرنامج يومياً بمقرها بالقاهرة من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، إبتداءً من 8 مارس إلي 3 يونيو 2009، فى أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 2:00 إلى 4:00 عصراً. وفى أيام الأثنين والأربعاء من الساعة 9:00 إلى 11:00 صباحاً

ملحوظة هامة: ستقوم الهيئة بعقد ندوات تعريفية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية. على المتقدمين المقيمين خارج القاهرة أن يتصلوا بالهيئة أو يزوروا موقعنا الإلكتروني لمعرفة الميعاد المحدد من قبل الهيئة لعقد الندوة التعريفية بالمحافظة الأقرب إليهم.
الجدول التقريبى لتقديم ومراجعة استمارات التقديم
ستقوم الهيئة بالمراجعة المبدئية لإستمارات التقديم وترشيح المتقدمين المؤهلين للبرنامج، على أن يتم الإختيار النهائى وتحديد الكلية المناسبة لكل طالب مؤهل بالولايات المتحدة.
  • الإعلان عن البرنامج: 6 مارس 2009
  • سحب وتسليم الاستمارات المستوفاة: 8 مارس – 7 يونيو 2009
  • اخر موعد لتسليم الإستمارات المستوفاة: 8 يونيو 2009، الساعة 4:00 مساءً
  • المراجعة المبدئية للإستمارات: 6 – 31 يوليو 2009ً
  • المراجعة المتخصصة للإستمارات: أغسطس/سبتمبر 2009
  • المقابلات الشخصية: أكتوبر/ نوفمبر 2009
  • الإعلان عن أسماء المرشحين: ديسمبر 2009
ملحوظة هامة: سيتم عقد المقابلات الشخصية فى مقر الهيئة بالقاهرة فقط و يجب الحضور شخصياً فى الموعد المحدد من قبل الهيئة. هذا ونرجو التنبيه بأن التغيب عن حضور المقابلات سيؤدي إلى إستبعاد الطلب.
كيف تتصل بنا؟
إستمارات التقديم متاحة بمبنى الهيئة وعلى موقعنا الإلكتروني.
العنوان: 21 شارع عامر، المساحة، الدقى 12311
(نرحب بالسادة الزائرين من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة 8:30ص 2:30م)
تليفون: 37626308 /37626306 /37486063 0100070368، داخلى: 131/175
فاكس: 37627346
بريد إلكترونى: cci@bfce.eun.eg
www.fulbright-egypt.org
لمزيد من المعلومات عن هيئة فولبرايت، الرجاء الضغط على التالي:

لائحة المعاهد الفنية الصحية





الباب الأول
إدارة المعهد

مادة (1): يشكل مجلس إدارة المعهد على النحو التالى :-

- عميد كلية الطب التي يقع في نطاقها المعهد.                                            رئيساً 
- مدير مديرية الشئون الصحية الواقع فى نطاقـها المعهد.                    عضواً
- مدير المعهد.                                                                  عضواً ومقرراً للمجلس
- المدير الوقائي لمديرية الشئون الصحية الواقع فـي نطاقها المعهد.                  عضواً
- المدير العلاجي لمديرية الشئون الصحية الواقع في نطاقها المعهد.                 عضواً
- أستاذ من كلية الطب من القائمين بالتدريس بالمعهد.                                 عضواً
- عضوان من ذوى الخبرة يوافق عليهما وزير الصحة والسكان على ان يتم إعادة اختيارهم كل   أربع سنوات, ( ممثل عن الإدارة المركزية للتمريض ).
- عميد كلية التمريض أو من ينوب عنه ( أستاذ من كلية التمريض ).
- يكون مدير عام الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى رئيساً لمجلس ادارة المعهد فى حالة عدم وجود كليات طب فى المنطقة الواقع فى نطاقها المعهد0

مادة(2): يختص مجلس إدارة المعهد فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة بما يلى:
أ‌-    وضع ومتابعة تنفيذ نظام الدراسة النظرية والعملية والتطبيقية بكل قسم من أقسام المعهد وإدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام 0
      ب- تحديد أعداد الطلاب الذين يقبلون بالمعهد فى كل عام دراسى وتوزيعهم على الاقسام المختلفة طبقا للحد الاقصى لمجموع الدرجات والمواد المؤهلة وطبقا لنتيجة الكشف الطبى الواردة للمعهد من القومسيون الطبى أو التأمين الصحى 0
ج‌-    تحديد الحد الأدنى والأقصى لعدد الدروس التى يعهد بها الى القائمين بالتدريس المتفرغين وغير المتفرغين بالمعهد والتصديق عليها0
د-  اختيار القائمين بالتدريس بالمعهد على أن يتم عرضه  على الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى قبل التصديق عليه من المجلس 0     
    هـ- تشكيل لجان الاختبارات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالمعهد 0
و‌-    مباشرة السلطات التأديبية للطلاب وذلك على النحو المبين بهذه اللائحة0

 ويجوز لمجلس إدارة المعهد تفويض بعض اختصاصاته الى مدير المعهد .



مادة(3): تختص الادارة العامة للتعليــم الفنـى الصحى بالنسبــة للمعاهد الفنية الصحيـة بما يلى:-
أ‌-    تحديد موعد امتحانات النقل بدوريه0
ب‌-    اختيار واضعى الأسئلة ومقدري الدرجات وممتحنى الشفوي والعملي وتشكيل لجان امتحانات النقل والدبلوم 0
ج‌-    إعتماد نتائج امتحان النقل بدوريه والعرض على المجلس.
مادة(4): يختص مدير المعهد بما يلى:-
أ-   تنفيذ قرارت مجلس الإدارة 0
ب- ملاحظة سلوك الطلاب والأشراف على حسن سير العمل والعملية التعليمية بالمعهد 0
ج-  تنفيذ القرارات التأديبية للطلاب على النحو المبين فى هذه اللائحة 0
د-  تبليغ قرارات مجلس الإدارة لوزارة الصحة والسكان0
ويكون لمدير المعهد اختصاصات رئيس المصلحة فى النواحي المالية والإدارية0 
مادة (5): يتولى رئاسة الشئون الفنية بكل معهد أقدم الفنيين به على التوالى لمدة ثلاث سنوات.
الباب الثاني
شئون الطلبة

مادة (6): تقدم طلبات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليــــا.

  مادة (7): يشترط فى طالب الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية ما يلى :- 
   
1    -  ان يكون الطالب حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية التالية وان تكون اللغة الأجنبية الأولى هى اللغة الإنجليزية : -
أ- الثانوية العامة القسم العلمى (كيمياء – فيزياء- أحياء) أو اية شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية التعليم معادلة لها وذلك للالتحاق بشعب:المعاونين الصحيين (ذكور فقط) ، فنيي المعامل ، فنيى الأشعة ، فنيى صناعة الأسنان ، فنيى التمريض ، فنيى الرعاية الطبية العاجلة (ذكور فقط) ، فنيى تسجيل طبى وإحصاء ، فنيى تمريض نفسى وصحة نفسية، فنيى تمريض الاورام والجراحات ، فنيى تمريض الطوارئ والحالات الحرجة.
ب- الثانوية العامة علمى رياضة (كيمياء – فيزياء – رياضة 2) أو اية شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية التعليم معادلة لها، وذلك للالتحاق بشعبتي فنى التسجيل الطبى والإحصاء ، وفنيى صيانة الأجهزة الطبية 0
ج- الثانوية التجارية شعبه عامة نظام الثلاث سنوات للالتحاق بشعبة فنيى  تسجيل طبى وإحصاء 0
د- الثانوية الفنية للتمريض: للالتحاق بشعبة فنيى التمريض وشعبة تمريض نفسى وصحة نفسية وشعب فنيى تمريض الاورام والجراحات وشعبة فنيى تمريض الطوارئ والحالات الحرجـة ذكـور واناث ( فى حدود 50% ) مــن العدد المقرر قبولــه، وشعبة فنيات التوليد وصحة مجتمع (اناث فقط) وشعبة فنيــى رعايـــــة طبيـــة عاجلة ( ذكور فقط ).



هـ - الثانوية الصناعية : نظام الثلاث سنوات (قسم صيانة واصلاح المعدات الكهربائية، وقسم الإلكترونيات والكمبيوتر ) للالتحاق بشعبة فنيى صيانة الأجهزة الطبية0
2    - ان يكون متفرغا للدراسة بالمعهد 0
3    - ان يكون حسن السيـر والسلوك 0
4    - الا يزيد السن عند بدء الدراسة فى اول أكتوبر على 22 سنة 0
5    - ان يجتاز بنجاح الكشف الطبى طبقا لمستويات اللياقة الطبية المحددة بمعرفة التأمين الصحى أو المجالس الطبية.
6    - ان يجتاز الاختبار الشخصي والنفسى و اختبار القدرات الذي يثبت استعداده للدراسة0

مادة (8): يؤدى الطالب فى أول كل عام دراسي المبالغ الاتية :-
                                جنيه                        
    10 (عشرة جنيهات) اشتراك معامل.
   5  (خمسة جنيهات) اشتراك مكتبـة.
                               20 ( عشرون جنيها) اشتراك نشاط رياضي واجتماعي وثقافي.
           ويقوم بدفع تلك المبالـغ الطلبة الوافدون عن طريق المنح الدراسية ، واذا كان الطالب من الوافدين على غير منحة للدراسة بالمعاهد الفنية الصحية فيقوم بدفع مصروفات دراسية مقدارها  300 (ثلاثمائة جنيه) سنويا علاوة على الاشتراكات سالفة الذكر0 

مادة (9): يعـد المعهد ملفا لكـل طالب يحتوى على الأتي :-
أ‌-     الأوراق المقدمة من الطالب لمكتب التنسيق لأجراء القيد0
ب‌-     بيان موجز بأحوال الطالب الدراسية وتواريخها والقيد والامتحانات ونتائجها وغير ذلك   
     من بيانات التى يقررها المعهد 0
ج‌-     بيان موجز بالجزاءات التأديبية الموقعة على الطالب اثناء مدة الدراسة واسباب توقيعها
د‌-     اوجه النشاط الرياضى والاجتماعى للطالب0
هـ - الاوراق الاخرى الخاصة بالطالب0

 مادة (10): تنشأ بكل معهد سجلات لقيد الطلاب يثبت بها البيانات الاتية :-
اسم الطالب ولقبه – عنوانه – تاريخ ميلاده – محل الميلاد – تاريخ الالتحاق – بيانـات البطاقــة الشخصيــة – بيانـات البطاقــة العسكريـة – الموقف التجنيدى – رقم قسيمة سداد المصروفات وقيمتها –  رقم التليفون - نتيجة الامتحان )0

مادة (11):  يجب اثبات حضور الطالب بالطريقة التى يحددها المعهد، فاذا كان عدم حضوره يرجع إلى مرضه فعليه، أن يقوم بإبلاغ المعهد لتحويله للتأمين الصحى المختص لتوقيع الكشف الطبى عليه0 وأن يقدم شهادة طبية مبينا بها نوع المرض والمدة اللازمة للعلاج ومعتمدة من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى التابع له الطالب0




مادة (12): يجوز تحويل الطالب الناجح من معهد الى آخر فى ذات الشعبة اذا قدم طلبه قبل بدء الدراسة وذلك بموافقة مديرى المعهدين .
وينظر فى التحويلات للمعهد من الكليات والمعاهد الاخرى  بعد ورود ملفات الطلاب من مكتب التنسيــق وذلك فـى حالـة وجود أماكـن وتقبل التحويلات للمجاميع الأعلى ولا ينظر فى التحويلات لمستنفذى مرات الرسوب الا بعد العرض على مجلس ادارة المعهد وموافقتـــــــه0

مادة (13): لا يجوز تحويل الطالب من شعبة الى شعبة أخرى0 
الباب الثالث
نظام الدراسة

مادة (14):  تنقسم الدراسة بالمعاهد الفنية الصحية الى الشعب الاتية:- 
           1 - شعبة فنيى المعاونين الصحيين0
2 - شعبة فنيى وفنيات المعامل0
3 - شعبة فنيى وفنيات الأشعة0
4 - شعبة فنيى وفنيات صناعة الأسنان0
5 - شعبة فنيى وفنيات التسجيل الطبي والإحصاء0
6 - شعبة فنيى وفنيات التمريض0
7 - شعبة فنيى وفنيات صيانة الأجهزة الطبية0
8 - شعبة فنيى الرعاية الطبية العاجلة0
9 - شعبة فنيات التوليد وصحة المجتمع0
 10- شعبة فنيى وفنيات التمريض النفسى والصحة النفسية0
 11- شعبة فنيى وفنيات الطوارئ والحالات الحرجة0
 12- شعبة  فنيى وفنيات تمريض الاورام والجراحات0
      وتحـدد المواد والبرامج الدراسية بالشعب المختلفة بقرار من وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي 0

مادة (15): مدة الدراسة بالمعهد عامان دراسيان، لا يقل العام عن ثلاثين اسبوعاً متضمنا أجازة نصف العام الدراسى 0

مادة (16): تكون الدراســة بالمعهد باللغــة العربيــة فيما عدا شعبــة فنيـى وفنيـات التمريض فتكون الدراســة  باللغة الانجليزية ويجوز تدريس بعض المقررات لباقــى الشعب باللغة الإنجليزية وذلك بقرار من الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى بعد التنسيق بين المعاهد الفنية الصحية0

مادة (17): يمنح الطلبة اجازة نصف العام الدراسي وتحدد هذه الإجازة طبقا لاجازات الجامعات والمعاهد العليا0




الباب الرابع
الدراسات التخصصية لخريجى المعاهد الفنية الصحية

مادة (18): تهدف الدراسات التخصصية لخريجى المعاهد الفنية الصحية الى الارتقاء بالمستوى العلمى والعملى لهم والنهوض بمستوى الاداء فى الخدمات الصحية والحصول على تخصص مناسب يؤهلهم للمشاركة فى التدريب العملى لطلبة المعاهد الفنية الصحية 0
  
مادة (19):  يشترط للالتحاق بالدراسات التخصصية لخريجي المعاهد الفنية الصحية مايلى :-
-   ان يكون المتقدم حاصلا على دبلوم المعاهد الفنية الصحية بتقدير عام جيد على الأقل
-    ان يكون حاصل على موافقة جهه العمل وان يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى آخر تقررين سنويين  .
-    ان يكون قد عمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل فى مجال تخصصه بعد حصوله على الدبلوم.  
-    ان يسدد قيمة اشتراك المعامل والمكتبة والمصروفات الدراسية على النحو التالى : -
  أ - اذا كان الدارس من رعايا جمهورية مصر العربية أوموفداً على منحة او بعثة دراسية يلتزم بسداد الاشتراكات الاتية :-              
                                      جنيه 
                         60  ( ستون جنيها)  اشتراك معامل
                         30  (ثلاثون جنيها)  اشتراك مكتبة
ب - اذا كان الدارس من رعايا جمهورية مصر العربية وغير موفد عن طريق منحه او بعثة دراسية يلتزم بسداد المبالغ الاتيـة :-
                                            جنيه 
                                             100 (مائة جنيه) اشتراك معامل
                                             50   (خمسون جنيها) اشتراك مكتبة
                                             150 (مائة وخمسون جنيها) مصروفات دراسية                         
  ج- اذا كان الدارس من غير رعايا جمهورية مصر العربية  يلتزم بسداد المبالغ الاتيـة :- 
                                             جنيه 
                                              150  (مائة وخمسون جنيها) اشتراك معامل
                                             100   (مائة جنيه) اشتراك مكتبة
                                             500   ( خمسمائة جنيه) مصروفات دراسية
مادة (20):
              1ــ تقدم  طلبات الالتحاق بالدراسات التخصصية بناء على إعلان تصدره وزارة الصحة والسكان ويجب ان يكون المتقدم مستوفيا لشروط القبول وان يرفق بالطلب المؤهل الدراسى او مستخرج رسمي منه0
              2ــ يعد بالمعهد سجلات لقيد الطلاب يدون فيها تاريخ التحاقه بالمعهد والشعبة التى يدرس بها وتاريخ حصوله على المؤهل وتاريخ القيد بالدراسة التخصصية ورقم قسيمة سداد المصروفات ونتيجة الامتحان0


مادة (21): مدة الدراسة التخصصية عام دراسى واحد لا تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاثين أسبوعا0

مــادة (22):  تشمل الدراسة التخصصية ما يأتــى:-

م    الشعبة    التخصص
1    الاشعة     1-  أ- اشعة تشخيصية
2- أشعة علاجية
2    المعامل     أـ فحوص أمراض الدم ونقل الدم 
ب- كيمياء إكلينيكية
ج- ميكروبيولوجيا وطفيليات
د- باثولوجى
3     المعاونون الصحيون      أـ مراقبة الاغذية  
ب- مكافحة الامراض المعدية 
ج- صحة البيئة 
د- الصحة المهنية والصناعية
هـ-  التثقيف الصحى 
4   
التمريض      أـ تمريض بالغين      
ب- تمريض اطفال 
ج- تمريض مسنين  
د- الرعاية الصحية الاولية
هـ - تمريض نفسى وصحة نفسية
و- تمريض أمومة
ي- تمريض جراحة اورام
ز- تمريض الرعاية الطبية العاجلة                 
5    صناعة الاسنان     أـ الاجهزة الجراحية وأجهزة تقويم الأسنان    
ب- البورسلين  
ج- التيجان والجسور  
6    التسجيل الطبى والاحصاء     أـ  تسجيل طبى     
ب- الاحصاء والحاسب الالى  
7    صيانة الاجهزة الطبية     أـ  أجهزة المستشفيات     
ب- اجهزة المعامل 
ج- اجهزة الاشعة    
8    التوليد وصحة المجتمع     أـ صحة المرأة والطفل      
ب- التوليد  
9    الرعاية الطبية العاجلة     أ- الطوارئ الصحية والمهارات الاسعافية
وتحدد البرامج والمواد بالتخصصات المختلفة بقرار من وزيرى الصحة والسكان والتعليم  العالى.


الباب الخامس
نظــام الامتحانات
مادة (23):  أ- يحرم من دخول الامتحان ويعتبر راسبا وباقياً للاعادة الطالب الذى تقل نسبة حضوره  الـدروس النظرية والعملـية والتدريبات الميدانية طبقا للنظام الـذى يحدده المعهد عن 75% من عدد الساعات الدراسية والتدريب العملى، فإذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس الادارة لا تعتبر الاعادة سنة رسوب.
              ب- يعتبر الطالب راسبا وعليه اعادة  السنة مع استيفاء نسبة الحضور المقررة اذا بلغ عدد مواد الرسوب أربعة مواد فى الشعب التى يزيد عدد المواد فيها على ثمانيه، وثلاثة مواد فى الشعب التى يبلغ عدد المواد فيها ثمانية فأقل.
       ج- لا تحتسب الامتحانات التى لم يدخلها الطالب المجند ضمن مرات الرسوب.
    - فى حالة الاعادة للطالب المجند يسمح له بدخول الامتحان اذا كان مستوفيا نسبة الحضور المقررة فى العام السابق لتجنيده0
    - الطالب المجند الذى ينقل من الصف الاول الى الصف الثانى ولم يتمكن من الانتظام فى الدراسة بسبب التجنيد يمكنه الانتظام فى الدراسة من بداية العام الدراسى التالى لإنتهاء تجنيده وعليه أن يثبت أن إنقطاعه كان بسبب التجنيد0
              د- الطالب الذى يرسب فى بعض المواد وتنطبق عليه شروط اللائحة ببقائه للاعادة ثم يجند ويكون قد استوفى نسبة الحضور فى العام السابق على تجنيده يسمح له بدخول الامتحان بشرط موافقة الهيئة العامة للتنظيم والادارة للقوات المسلحة0
مادة (24): أ- يؤدى الطالب فى نهاية السنة الدراسية امتحانا فى المواد التى دُرست اثناء السنة الدراسية ويكون الامتحان تحريريا أو تحريرياً وشفويا أو تحريريا وعمليا وشفوياً حسب طبيعة كل مادة0
             ب- تحدد مواد الامتحان والنهايات الكبرى والصغرى والدرجة المخصصة لكل مادة والزمن المحدد لإجاباتها بقرار من وزيرى الصحة والسكان والتعليم العالى0
             ج- لا يعد الطالب ناجحا فى امتحان المادة الا اذا حصل على 60% من درجة نهايتها الكبرى0
مادة (25):  أ- يتولى المعهد امتحانات النقل  ويكون مدير عام الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى رئيس عام الامتحان ويكون مدير المعهد نائبا له0
         ب- يعقد امتحان النقل من دورين كل عام فى المواعيد التي تحددها الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى0
مادة (26): ينقل الطالب للسنة الثانية  اذا نجح فى جميع المواد المقررة0
مادة (27): يعقد امتحان دبلوم  المعاهد الفنية الصحية وكذلك امتحان دبلوم الدراسات التخصصية من دورين كل عام فى الموعد الذى تحدده الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى بالتنسيق مع المعاهد وتشرف عليه وزارة التعليم العالى ويكون هذا الامتحان موحداً لجميع المعاهد الفنية الصحية0
    ويكون رئيس الادارة المركزية لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة والسكان الرئيس العام للإمتحان وتشكل تحت رئاسته جميع لجان الامتحان.
              كما يكون مدير عام الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى بوزارة الصحة والسكان نائبا لرئيس عام الامتحان 0


مادة (28): تعتمد نتائج الامتحـانات على الوجه الأتي :-
           أ- امتحانات النقل يعتمدها  مدير عام الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى بعد اعتماد مجلس إدارة المعهد أو من يفوضه0
           ب- امتحانات الدبلوم يعتمدها وزيرا الصحة والسكان و التعليم العالي ويمنح الناجحون فيها شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصحية محدداً بها الشعبة التي درس فيها0
           ج- امتحان دبلوم الدراسات التخصصية يعتمدها وزيرا الصحة والسكان و التعليم العالي ويمنح الناجحون فيها شهادة تسمى دبلوم الدراسات التخصصية لخريجي المعاهد الفنية الصحية محددا بها نوع التخصص 0
مادة (29): يعقد امتحان الدور الثاني فى كل من سنتي الدراسة بالمعهد وفى السنة الدراسية للدراسات التخصصية وفقا للنظام الاتى :-
              أ- الطلبة الراسبون في الدور الأول فيما لا يزيد على مادتين فى الشعب التى يبلغ عدد موادها ثمانية فأقل.
   ب- الطلبة الراسبون فى الدور الاول فيما لا يزيد على ثلاثة مواد فى الشعب التى يزيد موادها عن ثمانية مواد.
  ج- الطلبـة الذين تخلفوا عن امتحان الدور الأول في كل أو بعض المواد بعذر يقبله مجلس الإدارة0
مادة (30): الطالب الباقى للإعادة فى مادة أو أكثر يجوز دخوله الامتحان مع اعفائه من نسبة الحضور المقررة فى سنة الاعادة0
مادة (31): يجـوز لرئيس عام الامتحان أو نائبه أن يسمح للطالب الذي يتأخر عن موعد بدء الامتحان في مادة من مواد الامتحان مده لا تجاوز خمس دقائق بدخول الامتحان لهذه المادة على ألا يسمح بذلك في حالة التأخير في مادة أخرى فى ذات الامتحان0
مادة (32): لا يجوز لأي طالب أن يصطحب معه فى قاعة الامتحان كتباً أو أوراقا ولو كانت خالية من الكتابة فيما عدا ما ترخص به لجان الامتحان ويجب أن تكون الإجابة على الورق المقدم من المعهد0
مادة (33): يحظر على الطالب التحدث مع زملاؤه اثناء الامتحان التحريري او العملى او القيام بأى عمل فيه إخلال بنظام الامتحان و فى حالة المخالفة ينذر الطالب المخالف ، وعند تكرار المخالفة يتم اخراجه من قاعة الامتحان بمعرفة رئيس لجنة سير الامتحان أو نائبه ويعتبر امتحانه لاغيا فى المـادة التى ارتكب  فيها المخالـفة ويحرر المراقب محضراً بذلك يقدمه الى رئيس عام الامتحان أو نائبه0
مادة (34): يفصل الطـالب من المعهد فى الحالات الاتية :
أ‌-    اذا حصل فى التقدير العام على (ضعيف جداً) أو تغيب عن الامتحان  بدون عذر
     مقبول0
ب‌-    اذا انقطع عن الدراسة مدة خمسة عشر يوما متتالية أو ثلاثين يوماً متقطعة بدون
    عذر يقبله مجلس الادارة ،ويجوز اعادة قيد الطالب الذى يتم فصله لاحد السببين
    السابقين فى نفس العام او العام التالى مباشرة وذلك بقرار من مجلس ادارة المعهد0
            ج-  لا يجوز اعادة قيد الطالب المفصول أكثر من مرة واحدة فى العام الدراسي الواحد0  



مادة (35):
             أ- للطالب ان يعيد السنة الدراسية مرة واحدة ويفصل اذا رسب للمرة الثانية ويجوز بقرار من مجلس الادارة اعاده قيده لسنة واحدة  فى العام التالى مباشرة لفصله على ان يلتزم بدفع مصروفات اعادة قيد مقدراها مائة جنيه0
            ب- لا يجوز ان يبقى طالب الدراسات التخصصيــة بهذه الدراسة لاكثر من سنتين ويسمح له فى خلال هذه المدة بدخول الامتحان اربع مرات فقط ولا يجوز تفرغه أكثر من سنة0
          ج- يكون امتحان الطالب الباقى للإعادة في المواد الراسب فيها فقط على ان تكون نسبة الحضور فى المواد الراسب فيها تسمح له بدخول الامتحان فى عام الرسوب0

مادة (36):  يكون توزيع الدرجات فى كل مادة وفقا لما يأتى :-  
              - 100% اذا كان الامتحان تحريريا فقط .
         فاذا كان الامتحان تحريريا وشفويا أو عمليا مع درجات اعمال السنة فتوزع كالآتى : 
               - 60 %  للامتحان التحريرى .
                - 40 % للامتحان الشفوى والعملى واعمال السنة حسب القرار الوزارى الصادر لكل شعبة0

مادة (37): تكون تقديرات النجاح والرسوب النهائية كالاتى :- 

            ممتاز لمن يحصل على 85% فأكثر من مجموع الدرجات0
            جيد جداً لمن يحصل على 75% الى اقل من 85% من مجموع الدرجات 0
            جيـد  لمن يحصل علـى 65% الى اقـل من 75% مـن مجمـوع الدرجــات0
            مقبول لمن يحصل على 60% الى اقل من 65% مـن مجمـوع الدرجـات 0
            ضعيف  لمـن يحصـل علـى اقــل مـن 60% من مجموع الدرجـات 0
            ضعيف جدا لمن يحصل على اقل من 40 % من مجموع الدرجات 0

  مادة (38):  تكون المراجعة النهائية للامتحانات طبقا للقواعد التى يقرها رئيس عام الامتحان0

  مادة (39): عند نجاح الطالب فى مقرر سبق ان رسب فيه او تغيب عن امتحانه بغير عذر مقبول تحسب له النهاية الصغرى للنجاح فى هذا المقرر اما اذا كان تغيبه لعذر مقبول فتحسب له درجات النجاح التى يحصل عليها ويراعى ذلك عند حساب المجموع الكلى لدرجات النجاح فى جميع المواد

مادة (40) تشكل لجان العمل فى امتحان النقل والدبلوم ودبلوم الدراسات التخصصية بالمعاهد الفنية الصحية طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الإدارة المركزية لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة والسكان.




مادة (41):  يجوز ان يشترك العضو المكلف بالعمل فى لجان الامتحان فى المعاهد الفنية الصحية فـى اكثر من لجنـة بشرط عـــدم الجمع بين لجنتي الأعداد والتحضير والنظام والمراقبة أما فيما عدا هذه اللجان فيجوز للعضو ان يشترك فى اى عمل من اى من اللجان الأخرى0
            ولا يرخص لأي عضو بالاشتراك فى العمل بلجان الامتحان الا بعد تقديم إقرار كتابي بعدم وجود قرابة تربطه بأحد الطلاب المتقدمين لهذا الامتحان حتى الدرجة الرابعة فاذا اتضح وجود هذه القرابة ينحى العضو فوراً عن العمل ويحال للتحقيق ولا يقبل اعتذار العضو الا للضرورة القصوى التي يقدرها الرئيس العام للامتحان وفى حالة الامتناع عن العمل لغير عذر مقبول يستبعد العضو من الاشتراك فى اى عمل من أعمال الامتحان وعلى رئيس كل لجنة ان يصدر ما يراه من قرارات بما يضمن تأديه العمل المطلوب على الوجه الأكمل
الباب السادس
تأديب الطـلاب

مادة (42):  العـقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الطالب هى :-
 1- التنبيه الكتابي ويحفظ فى ملف الطالب
           2- الإنــذار, ويسلم الأصل لولى الامر والصورة للطالب نفسه0
               3- الحرمان المؤقت من الدراسة لمدة لا تجاوز أسبوعا في المرة الواحدة ولا تجاوز خمسة عشرة يوما في السنة الدراسية وتعتبر هذه المدة غياباً بدون عذر مقبول0
 4- الحرمان من المكافأة مدة لا تزيد على شهرين فى المرة الواحدة0
 5- الحرمان من التقدم للامتحان لدور واحد أو دورين0
 6- الفصل النهائي من المعهد
     ولمدير المعهد توقيع العقوبات الأربعة الأولى ولمجلس الإدارة توقيع جميع العقوبات ولا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه ويتم ذلك بمعرفة ادارة المعهد واعتماد التحقيق من مدير المعهد

مادة (43):  كل طالب يضبط أثناء تأدية الامتحان فى حالة تلبس بالغش  أو الشروع فيه يحرم من تكملة الامتحان فى المادة التي ضبط فيها ويلغى امتحان هذه المادة وذلك بقرار من رئيس عام الامتحان أو نائبه وفى حالة تكرار المخالفة فى ذات الامتحان يلغى امتحانه فى باقى المواد ولا يحق له دخول الدور الثانى





الدليل




       وزارة الصحه
الادارة العامة لشئون التكليف
  دفعة يونية / سبتمبر 2009




دليل خريجى
المعاهد الفنية الصحية
حركة تكليف ديسمبر 2009







بسم الله الرحمن ا لرحيم

السادة : ابنائى وبناتى خريجى المعاهد الفنية الصحية
          يسعدنى أن أتقدم لكم بالتهنئة بدخولكم مجال الخدمات الصحية بوزارة الصحة والسكان والتى تعمل جاهدة على توفير الخدمات الصحية بمجالات الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية من خلال إستراتيجية الوزارة التالية :-
1-   تطوير البنية الأساسية 0
2-   رفع كفاءة الموارد البشرية 0
3-   تطبيق مفاهيم ومعايير الجودة داخل المنشآت الصحية 0
4-   تدعيم وتطوير مرفق الإسعاف والطوارئ 0
5-  تحسين المردود والنتائج والوصول بها إلى المعدلات العالمية وأهمها خفض معدلات حدوث المرض والمضاعفات والوفيات مما يؤدى إلى تحسين صحة المواطن المصرى 0
6-   نشر مظلة التأمين الصحى 0
وأملى كبير فى أن تكون لكم رؤية واضحة ليس فى مجال عملكم فحسب بل فى كل مجالات الحياة وأن تقوموا بدراسة وتحديد المشاكل الصحية فيما يتعلق بالعمل المهنى وتكون لديكم القدرة على الإبداع والإبتكار لتقديم الحلول والبدائل المناسبة لحل مثل هذه المشاكل وأن تبذلوا الجهد لمواكبة التطور العلمى والتكنولوجى وذلك بإستخدام وسائل المعرفة والإتصالات الحديثة وأن تؤدوا واجبكم فى منظومة العمل الصحى بروح الفريق والتعاون المثمر لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة 0
وأناشدكم دائماً الإهتمام بالمريض وحسن إستقباله ومعاملته المعاملة الطيبة وأعدكم بأن نواصل العمل معاً لإعلاء شأن الخدمة الصحية والحفاظ على المكانة التاريخية لمصرنا الحبيبة 0
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،،،،
                                                                             وزير الصحة والسكان
                                                                      أ0د حاتم مصطفى الجبلى





 البـــاب الأول






قرار وزير الصحة والسكان
رقم     276      لسنة 2008
بشأن قواعد تكليف
خريجى المعاهد الفنية الصحية



          بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية مصر العربية
وزارة الصحه والسكان
  الــــــوزيـــــــر

قرار وزير الصحة والسكان

رقم (  276   ) لسنة 2008

في شأن قواعد تكليف خريجى المعاهد الفنية الصحية


وزير الصحة والسكان :-


بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الصحية المساعدة وغيرهم 0
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 0
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 0
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان0
وعلى القرار الوزارى رقم 152 لسنة 2006 بإعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة 0
وبناء على توصيات اللجنة المذكورة في اجتماعها المنعقد بتاريخ    /   /   2008

قــــــــــــرر


مادة (1) : يعمل بالقواعد المرفقة لهذا القرار في شأن تكليف خريجى المعاهد الفنية
                 الصحية ، ويلغى كل ما يخالفها من قرارات 0
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ    
                  نشره.
                                                                   وزير الصحه والسكان
فى :       /      / 2008
                                                               أ0د0 حاتم مصطفى الجبلى

قواعد وإجراءات
 تكليف خريجى المعاهد الفنية الصحية 

( الفصل الأول )
نظام حركة التكليف

مادة(1):يتم التكليف على أساس حركة واحدة في العام تتم في شهر ديسمبر  من كل عام  
              
مادة (2):   يتم توزيع خريجى المعاهد الفنية الصحية من خلال حركة تنسيق عام تتم
على اساس احتياجات الجهات الطالبة الفعلية وترتيب الرغبات وفقا لمجموع الدرجات بالنتيجة الواردة للادارة من المعاهد  0
مادة(3):  تعد استمارة رغبات للتقديم لحركة التكليف لكل شعبة على حدة تضم :-
                      ‌أ-         بيانات عن خريجى الدفعه وتشمل : الاسم – العنوان – التقدير العام – تاريخ التخرج – جهة التخرج - النوع - الموقف من التجنيد للذكور – الحالة الاجتماعية
                   ‌ب-       الرغبات : وتحدد من خلال الطوابع الخاصه بأسماء مديريات الشئون الصحية والادارات الصحية التابعة لها والهيئات والجهات الراغبة في تكليف خريجى الشعب المختلفة لديها من خريجى المعاهد الفنية والمبينة بدليل التنسيق.
مادة (4) : تعد كراسة ( دليل ) تنسيق تحتوى على :-
                      ‌أ-         تعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة في المجال العلاجى – الوقائى – الرعاية الصحية الأساسية – الإسعاف والطوارئ 0

                   ‌ب-       إحتياجات الإدارات التابعة لمديريات الشئون الصحية  والهيئات التابعه للوزارة وكذلك الهيئات الخارجية والجامعات والجهات الراغبة في تكليف الخريجين لديها من المعاهد الفنية الصحية 0  

        ‌ج-   شروط العودة إلى الوزارة لخريجى شعب المعاهد الفنية الصحية المكلفين على جهات خارجية لإستكمال تكليفهم 0




( الفصل الثانى )
التظلمات من حركة التكليف

مادة (5) : يتم فتح باب قبول التظلمات من حركة التكليف لمدة 15 يوم من تاريخ
              إعلان الحركة  وذلك للنظر في تعديل التكليف في الحالات الاتية  :-
                      ‌أ-         عدم حصول الخريج على الرغبة التى أبداها في ظل سماح الاحتياجات  والمجموع 0
                   ‌ب-       الحالات الاجتماعية الخاصة التى تتعلق بالاستقرار العائلى للمتزوجات بناء على ما تحدده لجنة التكليف 0
                    ‌ج-       الحالات الصحية للخريج التى تقرها لجنة التكليف والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبى العام 0
ويجب ان تعلن نتيجة التظلمات خلال شهر على الاكثر من تاريخ اغلاق باب التطلمات 0

( الفصل الثالث )
نظام تكليف خريجى المعاهد الفنية الصحية
خارج الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية

مادة (6) :  ينظر في الطلبات الواردة من الجهات الراغبة فــي تكـليف خريجى
الــشعب المختلفة لديها ، خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات وذلك بنظام إعادة التوزيع من المديريات الموزعين عليها وبعد موافقة هذه المديريات فى ضوء إحتياجاتها من خريجى المعاهد الفنية الصحية فى ضوء احتياجات المديريات من الخريحين المكلفين وموافقة المديريات على ذلك ، على ان يكون ذلك بالأعداد وليس بالاسماء ما عدا المعينين على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقاً لما تحدده لجنة التكليف 0

مادة (7) :   عـند إنتهــاء مــدة إعادة التوزيع لخريجى المعاهد الفنية الصحية
المكلفــين على الجهات المشار اليها يعود هؤلاء الخريجين إلى المديريات التى  وزعوا عليها 0
  




( الفصل الرابع )
أحكام عامـــة



مادة ( 8 ) :    تطبق هذه القواعد على جميع خريجى المعاهد الفنية سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للجهات الأخرى المماثلة 0


مادة ( 9 ) :    لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة على الأقل من إستلام العمل الفعلى 0


مادة ( 10 ) : يجوز إلغاء التكليف للفنيين الراغبين في ذلك

                   كما يجوز إعادة تكليفهم مرة أخرى بعد العرض على لجنة التكليف وبشرط أن يقدم طلب إعادة التكليف خلال المدة المقررة للتكليف 0





البـــاب الثانــــى


·       التعليمات الخاصة بالتقدم لحركة التكليف ( الطريقة الالكترونية ) الانترنت
·       الأوراق المطلوبة لاستلام العمل ( مسوغات التعيين ) 0
·       الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة 0





















  التعليمات الخاصة بالتقدم لحركة التكليف بنظام التنسيق الالكترونى ( الانترنت )

 الطريقة الإلكترونية ( الإنترنت )
طبقاً لما هو معلق على موقع الحكومة الإلكترونية


                                                    وهو        (  www.egypt.gov.eg )





















الأوراق المطلوبة لأستلام العمل ( مسوغات التعيين )
تقدم هذه المسوغات إلي جهة التكليف التي تم التوزيع عليها  ( المديريات و الإدارات الصحية ) 0
·       مايفيد الحصول علي درجة المؤهل .
·       ترخيص مزاولة المهنة و يمكن الحصول عليه من الإدارة العامة للتراخيص الطبية بديوان عام الوزارة .
·       شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
·       إقـــــرار الذمـــة المـــالــية و يمكن الحصـــول عليه من مكـاتب البريد المخــتلفة.
·       صورة ضوئية من ( بطاقة الرقم القومي )
·       شهادة بالموقف من التجنيد بالنسبة للذكور .
·        عدد 6 صور فوتوغرافية مقاس 4 × 6 .
·       صحيفة الحالة الجنائية موضح بها تقديمهـا لجــهة التكليف سواء كانت داخل وحــدات  الوزارة  أو خارجها .
·       الاستمارة 103 ع . ح بمدة الخدمة السابقة معتمدة من شاهدين و مختومة بخاتم شعار الدولة  من جهة العمل و يمكن الحصول علي تلك الاستمارة من أقسام شئون العاملين بجهة  التكليف 0
·       الأستمارة 105 تأمين و معاشات و يمكن الحصول عليها من أقسام شئون العاملين بجهة التكليف .




موقف المكلفين من التجنيد
الخريج المكلف الذي يتم تجنيده قبل إستلام العمل عليه التقدم بما يفيد تجنيده للجهة التي كلف عليها لحفظ وظيفته 0
الاوراق المطلوبة لإستخراج ترخيص مزاولة المهنة
! ــ نموذج صحة 13
2 ــ أصل شهادة المؤهل ( دمغة واحد جنيه )
3 ــ أصل إيصال النقابة ( دمغة واحد جنيه )
4 ــ البطاقة الشخصية
5 ــ شهادة الميلاد ( أصل + صورة )   دمغة واحد جنيه علي الصورة
6 ــ الموقف من التجنيد للذكور ( أصل + صورة )   دمغة واحد جنيه علي الصورة
7 ــ عدد ( 3 ) صور شخصية مقاس 2   ×  3
8 ــ دوسيه لحفظ الأوراق 0
                     قروش   جنيه
9 ــ دمغة فئة   10       3      تلصق علي الترخيص الورقي 0


 











التوصيف الوظيفي لخرجي المعاهد الفنية

اسم الوظيفة : فنى معمل  .

الوصف العام للوظيفة :
-       تقع هذه الوظيفة بالإدارة المركزية للمعامل والمستشفيات بكافة مستوياتها والإدارات الصحية بمديريات الصحة والسكان بالمحافظات .
-       يختص شاغل الوظيفة بالمساعده وإجراء الفحوص المطلوبة طبقاً لمستوى المنشأة .
واجبـــات ومـســئوليات الوظـــيفة :

1.    يعمل شاغل الوظيفة تحت الاشراف المباشر لرئاسته
2.    يقوم بإجراء الفحوص المعملية المطلوبة لعينات الدم والبول والبراز والبصاق وغيرها.
3.    متابعة وتوجيه فنيى المعمل ومساعدى المعمل من الفئات الأدنى فى أداء أعمالهم.
4.    يقوم بأخذ عينات الدم ووضع البطاقات التعريفية عليها وفصلها.
5.    استلام ومتابعة العينات المراد فحصها ومعاونة الطبيب الأخصائى فى التحاليل والفحوص المعملية.
6.    ترتيب وتنظيم العينات واستيفاء الأوراق المطلوبة واعتمادها من الطبيب المختص.
7.    المحافظة على أدوات المعمل وأجهزته والإبلاغ عن أى عطل أو تلف يحدث بالأجهزة ومتابعة التخلص من بقايا العينات.
8.    الاشتراك فى تدريب الفنيين الجدد من المستوى الأدنى على استخدام الأجهزة والأدوات الخاصة بالفحوص المعملية .
9.    معاونة الطبيب الأخصائى فى التحاليل والفحوص المعملية ومتابعة العينات المراد فحصها .
10.     يؤدى ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة .




اسم الوظيفة : فنى تسجيل طبى وإحصاء رابع .

الوصف العام للوظيفة :
-       تقع هذه الوظيفة بالإدارات العامة والادارات المركزية والقطاعات بالوزارة والوحدات الملحقة .
-       يختص شاغل الوظيفة وفقاً للقوانين والقرارات والإجراءات التى تحدد خطواته وتخضع أعماله للمراجعة التفصيلية من صحة الإجراءات والنتائج  .

الواجبـــات والمـســئوليات  :

1.    يعمل شاغل الوظيفة تحت الاشراف المباشر لرئاسته 0
2.    تسجيل البيانات الاحصائية لمختلف نشاط العمل 0
3.    تسجيل البيانات والاحصاءات وعمل الجداول الاحصائية اللازمة .
4.    تلقى التقارير الاحصائية الشهرية عن نشاط العمل 0
5.    إعداد الاستمارات والنماذج الخاصة بالبحوث المختلفة وعرضها على الرئاسات للفحص والتحليل
6.    متابعة توريد الاستمارات وإعدادها للتفريغ الالى 0
7.    يؤدى ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة .








أسم الوظيفة : فني خدمات طبية عاجلة رابع .

الوصف العام للوظيفة :ــ
·       تقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة للإسعاف الطبي التابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة و العاجلة بقطاع الرعاية الصحية و التمريض بديوان عام وزارة الصحة و السكان
·       يختص شاغل الوظيفة بتنفيذ أعمال الخدمات الطبية العاجلة في جميع حالات الحوادث و الكوارث من خلال غرفة التحكم المركزية .

الواجبات و المسئوليات :ــ

·       يعمل شاغل الوظيفة تحت الإشراف المباشر لرئاسته.
·       تنفيذ أعمال الرعاية الطبية العاجلة من خلال غرفة التحكم المركزية.
·       تبويب البيانات و المعلومات عن المصابين و ظروف الحادث أو الكارثة لغرفة التحكم المركزية بصورة عاجلة .
·       تنفيذ تعليمات و أرشادات الأطباء و المسئولين عن غرفة التحكم المركزية فيما يخص نوع السيارة المطلوبة للخدمة و جهة نقل المصابين .
·       يؤدي ما يسند إليه من أعمال أخري مماثلة .









أسم الوظيفة : فني صيانة أجهزة طبية رابع .

الوصف العام للوظيفة :ــ
·       تقع هذه الوظيفة بقطاعات الوزارة و الادارت المركزية و الادارت العامة بديوان عام وزارة الصحة و السكان و الوحدات التنفيذية الملحقة .
·       يختص شاغل الوظيفة بتنفيذ الاعمال الفنية لصيانة الاجهزة الطبية المختلفة .

الواجبات و المسئوليات :ــ
·       يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت الاشراف المباشر لرئاسته .
·       القيام بصيانة و تشغيل الأجهزة الطبية .
·       القيام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية المختلفة .
·       إرشاد العاملين من الفئات الادني بالمجموعة الحرفية إلي أسهل الطرق الفنية في العمل .
·       الاشتراك في تدريب الفئات الادني بالمجموعة الحرفية للرئاسة .
·       يؤدي ما يسند اليه من اعمال أخري مماثلة .












اسم الوظيفة : فني مراقبة صحية رابع .

الوصف العام للوظيفة :ــ
·       تقع هذه الوظيفة بجميع قطاعات الوزارة و الادارت المركزية و الادارت العامة التي تمارس هذا النشاط .
·       يختص شاعل الوظيفة بتنفيذ الاعمال الفنية و اعداد و تجميع البيانات المطلوبة للاعمال الوقائية .


الواجبات و المسئوليات :ــ
·       يعمل شاغل الوظيفة تحت الاشراف المباشر لرئاسته .
·       الاشتراك في أخذ العينات في الابحاث الوبائية التي يكلف بها .
·       المعاونة في اعداد و تجميع البيانات و التقارير الاحصائية المطلوبة للأعمال الوقائية الدورية و العرض علي رئاسات .
·       استلام التقارير الدورية عن التبليغ بالإصابات الوبائية المبلغ عنها للوزارة في الإدارة التي يعمل بها و العرض علي رئاسته.
·       الاشتراك في إعداد خطة الإجراءات الصحية للعمل علي منع انتشار و انتقال عدوي الامراض الوبائية .
·       يؤدي ما يسند اليه من اعمال أخري مماثلة .                                                                       







أسم الوظيفة : فني أشعة رابع .

الوصف العام للوظيفة
·       تقع هذه الوظيفة بقطاعات الوزارة المختلفة و الإدارات المركزية و الإدارات العامة التي تمارس هذا النشاط بديوان عام وزارة الصحة و السكان .
·       يختص شاغل الوظيفة بتنفيذ الاعمال الفنية المتعلقة بالاشعة و الاجهزة الخاصة بها .

الواجبات و المسئوليات
·       يعمل شاغل الوظيفة تحت الاشراف المباشر لرئاسته .
·       ضبط أفلام الاشعة و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة عليها .
·       المساعده في تحميض أفلام الأشعة بالوحدات .
·       إعداد المرضي و تجهيزهم للتصوير بجهاز الأشعة ثم القيام بتصويرهم .
·       الإبلاغ عن أي تعطيل في أجهزة الأشعة أو أي نقص في أفلام الأشعة لرئاسته
·       إعداد الاحماض و الكيماويات اللازمة للتحميض .
·       ترتيب أفلام الأشعة المحمضة بحيث يسهل الاستدلال عليها .
·       القيام بما يسند إليه من أعمال أخري مماثلة .                                                                                                                      







أسم الوظيفة : فني صناعة أسنان رابع .

الوصف العام للوظيفة :ــ
·       تقع هذه الوظيفة بجميع التقسيمات التنظيمية التي تمارس هذا النشاط و الوحدات الملحقة بديوان عام وزارة الصحة و السكان .
·       يختص شاغل الوظيفة بالقيام بالأعمال الفنية في مجال عمل صناعة الأسنان وفق قوانين و لوائح و إجراءات متفق عليها .

الواجبات و المسئوليات :ــ
·       يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت الإشراف المباشر لرئاسته .
·       استلام المهمات و الخامات الخاصة بصناعة الأسنان من أدوات معملية و آلات
·       الاشتراك في الدراسة المعملية و التجهيز لها بالمهمات و الأدوات .
·       إعداد كشوف الاحتياجات اللازمة للدراسة أو التدريب و تقديمها لرئاسته .
·       أخذ المقاسات الخاصة بأطقم الأسنان من الراغبين في عمل طقم أسنان .
·       الاشتراك في الامتحانات العملية التي تعقد بالمركز .
·       إجراء الدراسات الخاصة بتنظيم الإفادة من البرامج التدريبية العامة و الخاصة التي تعدها الهيئات و أجهزة التدريب المركزية الاخري بالدولة .
·       إعداد البرامج و الزيارات التدريبية للمبعوثين الأجانب و متابعة تنفيذها .
·      يؤدي ما يسند إليه من أعمال أخري مماثلة  .                                       













الباب الثالث

الجهات الراغبه في تكليف الخريجين لديها :

أولاً  : المديريات :
·        الادارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات0

 ثانياً : الجهات الأخرى : الموضحة بالجداول المرفقة






















أكواد المحافظات والمعاهد الفنية الصحية
م
كود المحافظة
كود المعهد
إسـم المعهـد
1
01
01
فنى صحى إمبابة
2
08
08
فنى صحى الأسكندرية
3
13
13
فنى صحى طنطا
4
16
16
فنى صحى بنها
5
17
17
فنى صحى المنصورة
6
19
19
فنى صحى الزقازيق
7
20
20
فنى صحى الاسماعيلية
8
23
23
فنى صحى بنى سويف
9
25
25
فنى صحى أسيوط
10
26
26
فنى صحى سوهاج
11
33
33
فنى صحى بورسعيد
12
28
28
فنى صحى أسـوان





الفـــــهــــــــــــــرس
الصفحة
مقــدمــــــة :
-        كلمة معالى السيد أ0د / وزير الصحه والسكان

الباب الاول :
-    قرار وزير الصحة والسكان رقم (    ) لسنة 2009 يشأن تكليف خريجى المعاهد الفنية الصحية دفعة 2008

-        قواعد واجراءات التكليف
-        الفصل الاول : نظام حركة التكليف
-        الفصل الثانى : التظلمات من حركة التكليف
-    الفصل الثالث : نظام تكليف خريجى المعاهد الفنية الصحية خارج الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية
-        الفصل الرابع : أحكام عامة

الباب الثانى :
-    التعليمات الخاصة بالتقدم لحركة التكليف ( الطريقة الاليكترونية ) الأنترنت :-
-        الاوراق المطلوبة لإستلام العمل ( مسوغات التعيين ) 0
-        الاوراق المطلوبة لإستخراج مزاولة المهنة 0

    التوصيف الوظيفى لخريجى المعاهد الفنية :
-        فنى معمل
-        فنى تسجيل طبى وإحصاء
-        فنى خدمات طبية عاجلة
-        فنى صيانة أجهزة طبية
-        فنى مراقبة صحية
-        فنى أشعة
-        فنى صناعة الاسنان

الباب الثالث :
     الجهات الراغبة فى تكليف الخريجين لديها :
أولا : المديريات
ثانياً : الجهات الاخرى

-  أكواد المحافظات والمعاهد الفنية الصحية

- الفهـــــــــــرس


Template by:
Free Blog Templates